السيد الخميني

385

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

مسألة في صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها لو علم بترك السجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فللمسألة صور : الصورة الأولى : ما إذا علم بذلك بعد الفراغ من الصلاة والإتيان بالمنافي كالاستدبار ونحوه . وليعلم أوّلًا : أنّ العلم الإجمالي في المقام وأكثر الموارد المبحوث عنها إنّما هو العلم بالحجّة . وإن شئت قلت : علم بالواقع الثابت من قِبَل الأدلّة الشرعيّة كالأمارات ونحوها ، لا العلم الفعلي بالتكليف الواقعي الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه ، ولا يحتمل فيه الخطأ والتخلّف . والفرق بينهما - كما بيّنّا في محلّه أنّ الثاني لا يمكن فيه احتمال الترخيص في أحد الأطراف ، فضلًا عن جميعها ؛ لأنّ احتماله مساوق لاحتمال اجتماع النقيضين ، والمبحوث عنه في الغالب - إلّا ما شذّ هو الأوّل ، وفي مثله